المدني الكاشاني
246
براهين الحج للفقهاء والحجج
الوقوف بعرفة ( 1 ) من الزوال إلى الغروب الثالث الوقوف بمشعر الحرام ( 2 ) من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي حجة الرابع رمى جمرة العقبة بمنى الخامس نحر الإبل أو ذبح شاة السادس الحلق أو التقصير على التفصيل الآتي فيحل من كل شيء إلا النساء والطيب السابع طواف بيت اللَّه للحج سبعا الثامن ركعتا الطواف التاسع السعي بين الصفا والمروة سبعا فيحل له الطيب أيضا العاشر طواف النساء فيحل كل واحد من الزوجين على الآخر الحادي عشر ركعتا الطواف الثاني عشر ان يعود إلى منى وإن يبيت فيها ليلتين أو ثلث ليال الثالث عشر رمى الجمار الثلث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر أيضا في بعض المواقع ولكن الظاهر جواز تقديم المبيت بمنى ورمى الجمار في أيامها على الطوافين وصلاتهما والسعي بعدهما . المسئلة ( 231 ) يشترط في حج التمتع أمور الأول النية بمعنى ان ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج كما أن المحكى عن الشهيد رحمه اللَّه تعالى أنه قال إن ظاهرهم ان المراد بهانية الحج بجملته ويمكن ان يستدل له بأمور . الأول ان العمرة والحج معا عبادة واحدة مرتبط أحدهما بالآخر ولا ريب في اشتراط كل عبادة بالنية من أولها إلى آخرها . الثاني ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول قال ( ع ) تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد ( 3 ) . الثالث ما رواه أبو الصلاح قال أردت الإحرام بالمتعة إلى الحج فقلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) كيف أقول قال ( ع ) تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد ( 4 ) .
--> ( 1 ) وهي أربع فراسخ إلى مكة . ( 2 ) وهو رأس الفرسخين من مكة . ( 3 ) في الباب 17 من أبواب الإحرام من كتاب حج الوسائل . ( 4 ) في الباب 17 من أبواب الإحرام من كتاب حج الوسائل .